الترتيب: الدين ثم الوصية ثم الإرث
تُقدَّم تكاليف التجهيز والديون، ثم الوصية بما لا يزيد على الثلث لغير وارث، ثم يُقسَّم الباقي على الورثة.
القرآن 4:11؛ البخاري 2744 ومسلم 1628 (حديث سعد بن أبي وقاص)أدخل التركة والورثة لترى نصيب كل وارث كسراً ونسبة وتوماناً، والمحجوبين، والعول والرد.
انقطع الاتصال بالسوق — تُعرض آخر الأسعار المتاحة
بعد الديون وتكاليف التجهيز والوصية بما لا يزيد على الثلث
أدخل وارثاً واحداً على الأقل.
⚠ تنبيه: هذه الأداة حساب عام وتعليمي، وليست فتوى ولا حكماً قضائياً. لا تغطي الحالات المعقدة (الورثة الأبعد، الحمل، المفقود، الخنثى، اختلاف الدين، الوصية لوارث). يجب أن يعتمد القسمة النهائية عالم موثوق أو المحكمة. وفي إيران تنص المادة 12 من الدستور على أن لأتباع المذاهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي والزيدي صفة رسمية في الأحوال الشخصية (الزواج والطلاق والإرث والوصية) وما يتعلق بها من دعاوى في المحاكم.
تُقدَّم تكاليف التجهيز والديون، ثم الوصية بما لا يزيد على الثلث لغير وارث، ثم يُقسَّم الباقي على الورثة.
القرآن 4:11؛ البخاري 2744 ومسلم 1628 (حديث سعد بن أبي وقاص)الزوج النصف وبوجود الفرع الربع؛ الزوجة الربع وبوجود الفرع الثمن (يشتركن فيه)؛ البنت النصف وللبنتين فأكثر الثلثان؛ للأب والأم لكل منهما السدس مع الولد؛ الأم الثلث إن لم يكن ولد ولا اثنان من الإخوة؛ الأخ أو الأخت لأم السدس وللاثنين فأكثر الثلث بالتساوي؛ الأخت الشقيقة أو لأب النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان؛ الجدة السدس.
القرآن 4:11 و4:12 و4:176؛ أبو داود 2894 (الجدة)بعد أصحاب الفروض يأخذ الباقي أقرب رجل من العصبة؛ والابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخت مع البنت عصبة.
البخاري 6732؛ مسلم 1615الأقرب يحجب الأبعد: الابن يحجب ابن الابن؛ الأب يحجب الجد والإخوة؛ الأم تحجب الجدات؛ الولد أو الأب يحجب الإخوة لأم.
إجماع؛ السراجيةإذا زادت الفروض على الأصل نقص نصيب الجميع بالنسبة (العول). وإذا بقي شيء ولا عصبة فيُرد على أصحاب الفروض غير الزوجين (الرد)؛ وكان متقدمو الشافعية والمالكية يجعلونه لبيت المال وأفتى المتأخرون بالرد وهو المطبَّق هنا.
السراجية؛ ابن قدامة، المغنيإذا لم يكن إلا زوج وأب وأم فللأم ثلث الباقي لا ثلث الأصل؛ قول عمر بن الخطاب والجمهور.
السراجية؛ المغنيالحنفية (أبو حنيفة): الجد كالأب يحجب الإخوة. والشافعية والمالكية والحنابلة (زيد بن ثابت): يشاركهم الجد ويأخذ الأفضل من ثلاثة: المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس الجميع؛ وفي الأكدرية (زوج وأم وجد وأخت) تصير المسألة من 27.
السراجية؛ المغني؛ الرحبيةزوج وأم (أو جدة) وأخوان لأم وأخ شقيق: الحنفية والحنابلة يحجبون الشقيق (لا باقي له)؛ والشافعية والمالكية يشركونه في ثلث الإخوة لأم.
السراجية؛ المغني؛ الرحبيةإذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة ورّث الحنفية والحنابلة ذوي الأرحام. تكتفي الأداة بالتنبيه على وجودهم ولا تحسب القسمة بينهم.
السراجية؛ المغنيمثال: تركة 100 مليون تومان وللمتوفى زوجة وابنان: الزوجة 1/8 = 12,500,000 تومان؛ ولكل ابن 43,750,000 تومان.
للزوج النصف، وإن كان للمتوفى ولد فالربع؛ وللزوجة (أو الزوجات مجتمعات) الربع، وإن كان له ولد فالثمن. (القرآن 4:12)
للذكر مثل حظ الأنثيين (القرآن 4:11). وللبنت الواحدة النصف وللبنتين فأكثر الثلثان، والباقي للعصبة أو يُرد.
العول: زيادة مجموع الفروض على الأصل فينقص نصيب الجميع بالنسبة. الرد: إذا بقي شيء ولا عصبة رُدّ على أصحاب الفروض عدا الزوجين.